المادة رقم 11 من قانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر

الترخيص للشخص الواحد بقطعة سلاح واحدة فقط
لا يجوز الترخيص لشخص بحيازة أو إحراز أكثر من قطعة واحدة من الأسلحة المبينة في الجدول رقم ( 1 ) والقسم الأول من الجدول رقم ( 2 ) الملحقة بهذا القانون.
وعلى من يوجد في حيازته أسلحة تزيد على المسموح به أن يسلمها إلى أقرب مركز شرطة خلال شهر من وقت العمل بهذا القانون.