الترخيص للشخص الواحد بقطعة سلاح واحدة فقط
لا يجوز الترخيص لشخص بحيازة أو إحراز أكثر من قطعة واحدة من الأسلحة المبينة في الجدول رقم ( 1 ) والقسم الأول من الجدول رقم ( 2 ) الملحقة بهذا القانون.
وعلى من يوجد في حيازته أسلحة تزيد على المسموح به أن يسلمها إلى أقرب مركز شرطة خلال شهر من وقت العمل بهذا القانون.