المادة رقم 12 من قانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر

جواز سحب الأسلحة المرخصة في حالات الطوارئ وغيرها
لوزير الداخلية في حالات الطوارئ أو إخلال بالأمن العام أو وقوع اضطراب من شأنه الإخلال بالأمن العام أن يأمر بسحب جميع الأسلحة من منطقة أو مناطق معينة ولمدة محددة أو لحين إشعار آخر وعلى المرخص له أن يسلم السلاح الناري والذخيرة التي في حوزته فوراً لأقرب مركز شرطة يقع في دائرته ويعطي بذلك إيصالاً باستلامه وكل من سلم سلاحه وذخيرته بعد انقضاء المدة أن يطلب استرداده.