حق مأمور الشرطة في طلب إبراز الرخصةيجوز لأي ضابط مأمور شرطة أن يكلف أي شخص يحرز سلاحاً نارياً بأن يبرز له الرخصة الصادرة بشأنه وكمية الذخيرة التي لديه أيضاً.