المادة رقم 13 من قانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر

حق مأمور الشرطة في طلب إبراز الرخصة
يجوز لأي ضابط مأمور شرطة أن يكلف أي شخص يحرز سلاحاً نارياً بأن يبرز له الرخصة الصادرة بشأنه وكمية الذخيرة التي لديه أيضاً.