المادة رقم 14 من قانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر

حق حظر حمل الأسلحة
أ - لا يجوز حمل الأسلحة في المحلات العامة وفي المؤتمرات والاجتماعات والحفلات العامة والأفراح.
ب - يمنع منعاً باتاً التظاهر بحمل السلاح.