حق حظر حمل الأسلحةأ - لا يجوز حمل الأسلحة في المحلات العامة وفي المؤتمرات والاجتماعات والحفلات العامة والأفراح.ب - يمنع منعاً باتاً التظاهر بحمل السلاح.