المادة رقم 15 من قانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر

حالات إلغاء أو إنتهاء الترخيص
يعتبر الترخيص لاغياً في الأحوال التالية:
أ - فقد السلاح.
ب - التصرف في السلاح خلافاً للقانون.
ج - الوفاة.