المادة رقم 16 من قانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر

فقدان الرخصة أو تلفها
إذا فقدت الرخصة أو أتلفت على صاحبها أن يبلغ في الحال سلطة الترخيص بذلك ويجوز حينئذ لسلطة الترخيص أن تصدر لصاحب الرخصة نسخة عن الرخصة الأصلية يكون لها نفس المفعول والأثر.