المادة رقم 17 من قانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر
صنع الأسلحة يحظر على أي شخص أن يصنع أسلحة نارية أو ذخيرة في الأراضي الفلسطينية إلا في مصنع أسسته أو تتولى الإشراف عليه السلطة الوطنية وشريطة أن تكون رخصته سارية المفعول وفقاً لهذا القانون.