المادة رقم 18 من قانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر

تعاطي حرفة تصليح الأسلحة
لا يجوز لأي شخص أن يدير مستودعاً للأسلحة أو الذخيرة أو لتصليحها أو أن يتعاطى حرفة تصليح الأسلحة النارية أو الذخيرة أو بيعها أو اقتنائها للبيع إلا إذا كان مرخصاً له بذلك من الوزير.