المادة رقم 19 من قانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر

إستيراد وتصدير الأسلحة
وفقاً لأحكام هذا القانون:
يكون استيراد وتصدير الأسلحة النارية والذخائر بتصريح يصدر من الوزير ويحدد فيه ميناء الاستيراد أو التصدير والتاريخ والجهة المستورد منها أو المصدر إليها وفي حالة التغيير للمكان أو التاريخ أو الجهة يطلب إذن رسمي خاص بذلك.