المادة رقم 20 من قانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر

شروط ترخيص محلات تجارة الأسلحة
لا تمنح رخصة لمحل تجارة الأسلحة النارية والذخائر إلا بعد توافر شروط الترخيص التالية:
أ - أن يكون في المناطق التي تحددها سلطة الترخيص فقط.
ب - أن تحفظ الأسلحة النارية والذخائر داخل خزائن حديدية خاصة بالمحل وأن تكون محكمة الإغلاق.
ج - أن يتقيد بإجراءات الأمن التي يطلب إليه اتباعها من قبل سلطة الترخيص ومديرية الأمن العام.
د - أن يكون المحل مؤمناً ضد الأخطار التي قد تحدث للغير.