المادة رقم 21 من قانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر

سجل تاجر الاسلحة
يجب على حامل رخصة الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر أن يقيد ما يودع في مستودعه أو يخرج منه من الأسلحة النارية والذخيرة في سجل خاص يحفظ لهذه الغاية بالصورة التي يعينها مدير عام الشرطة.