تقديم صورة عن السجل الخاص ومعاينته
على المرخص له بالاتجار بالأسلحة النارية والذخائر أن يقدم صورة رسمية من سجل المحل لمدير عام الشرطة بالمنطقة كل ثلاثة شهور، ويجوز لأي ضابط شرطة أو مأمور شرطة مفوض خطياً من مدير عام الشرطة في جميع الأوقات معاينة السجل الخاص ورخصته وأن يأخذ صورة عنه.