المادة رقم 22 من قانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر

تقديم صورة عن السجل الخاص ومعاينته
على المرخص له بالاتجار بالأسلحة النارية والذخائر أن يقدم صورة رسمية من سجل المحل لمدير عام الشرطة بالمنطقة كل ثلاثة شهور، ويجوز لأي ضابط شرطة أو مأمور شرطة مفوض خطياً من مدير عام الشرطة في جميع الأوقات معاينة السجل الخاص ورخصته وأن يأخذ صورة عنه.