المادة رقم 23 من قانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر

بيع الذخائر أو إعطاؤها
لا يجوز بيع أو إعطاء ذخيرة إلا من قبل تاجر مرخص إلى شخص مرخص له بحمل السلاح الناري والذخيرة شريطة أن تكون الرخصة سارية المفعول.