المادة رقم 24 من قانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر

حظر نقل الأسلحة والذخائر بواسطة البريد
يحظر نقل الأسلحة والذخائر بواسطة البريد الداخلي أو الخارجي وفي حالة الاشتباه بأي طرد يحتوي على سلاح ناري أو ذخائر فيجوز فتحه أمام صاحبه ( المرسل أو المرسل إليه ) ومن قبل لجنة مختصة والتحفظ على محتواه ويسلم إلى مدير الشرطة بالمنطقة مرفقاً ببيان مفصل لمحتويات الطرد.