عقوبة مخالفة أحكام هذا القانون
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون أو أية قوانين أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عن ستة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد عن ( 500 د خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون.