المادة رقم 26 من قانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر

عقوبة مخالفة أحكام هذا القانون
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون أو أية قوانين أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عن ستة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد عن ( 500 د خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون.