المادة رقم 27 من قانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر

تسليم الأسلحة الواردة في القسم الثاني من الجدول رقم (2) من القانون
على كل من لديه سلاح من الأسلحة المبينة من القسم الثاني من الجدول رقم ( 2 ) الملحق بهذا القانون أن يسلمه لأقرب مركز شرطة خلال شهر من وقت العمل بهذا القانون.