المادة رقم 28 من قانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر

تحديد رسوم الترخيص بنظام
تحدد رسوم الترخيص للحيازة أو الاتجار بالسلاح الناري أو الذخائر وفق نظام يحدده الوزير ويقره مجلس الوزراء.