المادة رقم 29 من قانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر

ضبط الأسلحة في المنازل أو العقارات
إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون يعتبر كل شخص يسكن منزلاً أو عقاراً ضبط فيه سلاح ناري أو ذخيرة أنه محرز ذلك السلاح أو تلك الذخيرة ما لم يثبت عكس ذلك.