المادة رقم 30 من قانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر
تحديد كمية الذخيرة المرخص بها تحد د رخصة السلاح الناري كمية الذخيرة المحرزة لدى حامل الترخيص ولا يجوز حيازة كمية أكبر إلا بإذن رسمي مسبق ويحظر على أي شخص آخر إحراز الذخيرة إلا إذا كان تاجراً مرخصاً له ببيع الذخيرة.