المادة رقم 31 من قانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر
إستثناء أسلحة قوات الأمن الفلسطيني المأذون بحملها من أحكام هذا القانون لا تسري أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح وإحرازه وحيازته على أسلحة السلطة الوطنية الفلسطينية المسلمة إلى قوات الأمن الفلسطيني المأذون لهم بحملها في حدود القوانين المعمول بها.