المادة رقم 32 من قانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر

تعيين النماذج وإصدار القرارات التنفيذية
على وزير الداخلية أن يعين النماذج المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون وأن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.