المادة رقم 33 من قانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر

الإلغاءات
يلغى قانون الأسلحة النارية رقم 20 لسنة 1922 وتعديلاته و قانون الأسلحة والذخيرة رقم 34 لسنة 1952 وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.