المادة رقم 34 من قانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر

التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.