1- تعتبر الأجزاء المشتركة (الشائعة) من ملحقات الجزء المفرز. 2- من يملك جزء مفرز يعتبر مالكاً لحصة شائعة في الأجزاء المشتركة كالأرض مثلاً ما لم يثبت خلاف ذلك.