المادة رقم 3 من قانون رقم (1) لسنة 1996م بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات

1- الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض الملاك فقط تكون ملكاً مشتركاً لهؤلاء الملاك. 2- وبوجه خاص تكون الجدران الفاصلة بين جزءين من أجزاء الطبقة ملكاً مشتركاً لمالكيها.