المادة رقم 4 من قانون رقم (1) لسنة 1996م بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات

تكون حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه مفرزاً وقت إبرام عقد الملكية وبناء عليه يحدد نصيبه في تكاليف الأجزاء المشتركة.