المادة رقم 6 من قانون رقم (1) لسنة 1996م بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات

لكل مالك أن يتصرف في الجزء المفرز الذي يملكه، وله أن يستعمله، وأن يستغله بما لا يتعارض مع التخصيص المتفق عليه أو مع ما أعد له.