المادة رقم 7 من قانون رقم (1) لسنة 1996م بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات

لكل مالك في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه مفرزاً أن يستعمل الأجزاء المشتركة، فيما خصصت له، مع مراعاة حقوق غيره من الملاك.