المادة رقم 8 من قانون رقم (1) لسنة 1996م بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات

1- لا يجوز إحداث أي تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء، إلا إذا كان التعديل الذي يقوم به أحد الملاك على نفقته الخاصة، من شأنه أن يسهل استعمال تلك الأجزاء، دون أن يغير من تخصصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين. 2- لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير في الشكل الخارجي للبناية إلا بعد موافقة اتحاد ملاك البناية.