المادة رقم 11 من قانون رقم (1) لسنة 1996م بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات

يعطى العقار المقام عليه البناء رقماً خاصاً يقيد على الصفيحة العقارية للبناية لدى دائرة تسجيل الأراضي. ويعطي لكل وحدة عقارية رقماً مسلسلاً.