المادة رقم 21 من قانون رقم (1) لسنة 1996م بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات

إذا لـم يوجد اتحاد ملاك تكون إدارة الأجزاء المشتركة وفقاً للأحكام الواردة في المادة الخامسـة والمـواد (22) ( 23 ) ( 24 ) ( 25 ) من هذا القانون وكذلك الأحكام العامة في إدارة الملكية الشائعة.