المادة رقم 22 من قانون رقم (1) لسنة 1996م بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات

لكل مالك أن يتخذ ما يلزم لحفظ الأجزاء المشتركة ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الملاك.