المادة رقم 25 من قانون رقم (1) لسنة 1996م بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات

في تطبيق أحكام المادتين السابقتين لا تتوافر الأغلبية من مالك واحد مهما بلغت حصته في الأجزاء المشتركة.