المادة رقم 26 من قانون رقم (1) لسنة 1996م بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات

إذا وجد اتحاد الملاك تسري النصوص التالية واللائحة العامة لإدارة ملكية الطبقات والشقق التي تصدر بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية.