المادة رقم 27 من قانون رقم (1) لسنة 1996م بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات

1- يجوز لاتحاد الملاك أن يمتلك طبقة أو شقة أو أكثر ملكية مفرزة، يكون له أن يتصرف فيها.
2- ولا يكون للاتحاد بسبب ملكية بعض الأجزاء المفرزة أصوات في الجمعية العمومية.