المادة رقم 28 من قانون رقم (1) لسنة 1996م بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات

يعتبر اتحاد الملاك حارساً على الأجزاء المشتركة، ويكون مسئولاً بهذا الصفة عن الأضرار التي تلحق الملاك أو الغير، دون إخلال بحقه من الرجوع على غيره وفقاً للقانون.