المادة رقم 30 من قانون رقم (1) لسنة 1996م بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات
1- لكل مالك عدد من الأصوات في الجمعية العمومية يتناسب مع حصته في الأجزاء المشتركة. 2- ومع ذلك فإذا كانت حصة المالك تزيد على النصف، انقص عدد ماله من أصوات إلى ما يساوي مجموع أصوات باقي الملاك.