المادة رقم 31 من قانون رقم (1) لسنة 1996م بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات

1- يجوز لمالك أن يوكل غيره من حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها.
2- ولا يجوز لشخص واحد أن يكون وكيلاً عن أكثر من مالك، كما لا يجوز لمن له عدد من الأصوات مساوية لأصوات باقي الأعضاء أن يكون وكيلاً عن غيره.
3- لا يجوز لمدير الاتحاد ولا لأحد معاونيه ولا لأزواجهم أن يكونوا وكلاء عن الملاك.