المادة رقم 32 من قانون رقم (1) لسنة 1996م بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات

تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ما للحاضرين من أصوات، ما لم ينص القانون على غير ذلك.