تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات جميع الأعضاء في شأن:- (أ) التفويض في اتخاذ قرار من القرارات التي تكفي للموافقة عليها أغلبية أصوات الحاضرين. (ب) تعيين أو عزل مدير الاتحاد أو أعضاء مجلس الإدارة. (ج) التصريح لأحد الملاك بإحداث تعديل في الأجزاء المشتركة. (د) تعديل نسب توزيع النفقات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من م (9) إذا أصبح هذا التعديل ضرورياً بسبب تغيير تخصيص بعض الطبقات أو الشقق. (هـ) شروط تنفيذ الأعمال التي تفرضها القوانين اللوائح. (و) الشروط التي يتم بها التصرف في الأجزاء المشتركة إذا أصبح هذا التصرف واجباً تفرضه القوانين أو اللوائح. (ز) تجديد البناء في حالة الهلاك كلياً أو جزئياً، وتوزيع نفقاته على الملاك.