المادة رقم 34 من قانون رقم (1) لسنة 1996م بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات

عند هلاك البناء كلياً أو جزئياً يخصص ما قد يستحق بسببه لأعمال التجديد ما لم توافق أغلبية الملاك على غير ذلك.