المادة رقم 36 من قانون رقم (1) لسنة 1996م بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات
تصدر قرارات الجمعية العمومية بإجماع أصوات الأعضاء في شأن:- (أ) التصرفات في جزء من الأجزاء المشتركة إذا كان الاحتفاظ بهذا الجزء ضرورياً للانتفاع بالعقار وفقاً للتخصيص المتفق عليه. (ب) إنشاء طبقات أو شقق جديدة بغرض تمليكها ملكية مفرزة.