المادة رقم 37 من قانون رقم (1) لسنة 1996م بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات
1- تعين الجمعية العمومية مديراً للاتحاد، من بين الملاك أو من غيرهم، لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد. 2- وإذا لم تعين الجمعية العمومية مديراً للاتحاد، كان لكل مالك أن يطلب من المحكمة تعيين مدير مؤقت.