المادة رقم 39 من قانون رقم (1) لسنة 1996م بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات

يتولى المدير تنفيذ نظام الملكية وقرارات الجمعية العمومية وحفظ الأجزاء المشتركة، وذلك بالإضافة إلى ما يتقرر له من اختصاصات أخرى وفقاً للقانون.