المادة رقم 41 من قانون رقم (1) لسنة 1996م بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات

تتكون موارد الجمعية مما يأتي :- (أ) اشتراكات الأعضاء. (ب) المبالغ التي يقرر تحصيلها من الأعضاء لمواجهة التزامات الجمعية. (ج) القروض. (د) التبرعات والهبات.