تتكون موارد الجمعية مما يأتي :- (أ) اشتراكات الأعضاء. (ب) المبالغ التي يقرر تحصيلها من الأعضاء لمواجهة التزامات الجمعية. (ج) القروض. (د) التبرعات والهبات.