المادة رقم 43 من قانون رقم (1) لسنة 1996م بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات
1- كل قرض يمنحه الاتحاد أحد الشركاء لتمكينه من القيام بالتزاماته يكون مضموناً بإمتياز على الجزء المفرز الذي يملكه وعلى حصته الشائعة في الأجزاء المشتركة من العقار. 2- وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده.