المادة رقم 44 من قانون رقم (1) لسنة 1996م بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات
لكل شريك في طابق أو شقة حق الأفضلية لشراء الحصة الشائعة التي يراد بيعها بالتراضي لشخص غير شريك ولا ينشأ ذلك الحق إذا كان البيع بين الزوجين أو الأصول أو الفروع أو الاخوة أو الأخوات وفروعهم.