المادة رقم 46 من قانون رقم (1) لسنة 1996م بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات

إذا ثبت أن الشراء تم بشروط أفضل من الشروط المبينة في الإشعار الموصل إلى أصحاب حق الأفضلية يكون البائع مسئولاً اتجاه هؤلاء بعطل وضرر يوازي على الأقل ربع قيمة المبيع وذلك دون حاجة إلى إنذار.