المادة رقم 47 من قانون رقم (1) لسنة 1996م بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات

لا تطبق على العقارات المسجلة بمقتضى هذا القانون الأحكام المتعلقة بالشفعة وبحق الرجحان أو بأي حق آخر مماثل.