المادة رقم 50 من قانون رقم (1) لسنة 1996م بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.